responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 340
بغير عدلين ففسخه حصل ... وظهرت صحته وقد دخل
ثالث الأزواج بها من طلقت ... من زوجها لكون اسمها ثبت
كإسم من عنى طلاقها وقد ... غابت فزوجت بغير من جحد
فقدمت من طلقت وقد دخل ... بتلك ثان ثم من بها حصل
ظن بأنها تكون خامسه ... فزوجت ودخلت والخامسه
خلافها فظهرت من بعد ذا ... فاحفظ هديت صاحبي لا تنبذا

[مسألة]
من وطئ أمة بإذن سيدها له في الوطء لا حد عليه، ويؤدب مراعاة لقول عطاء بجواز التحليل، فالمحللة من يقول سيدها لغيره: أذنت لك في وطئها، أو أبحته لك. اهـ، من شرح أقرب المسالك، وفي الصاوي مذهب عطاء: جواز نكاح الأمة التي أحل سيدها وطأها للواطئ، وهو صادق بما إذا كان بعوض وبدونه، وحينئذ فالمستأجرة من سيدها محللة، فلا حد فيها نظرا، لهذا المذهب كذا في البناني.
وقال أبو حنيفة: لا حد في وطء المستأجرة للواطئ، وظاهره كان المؤجر وليها أو سيدها أو نفسها؛ لأن عقد الإجارة عنده شبهة تدرأ الحد، وإن حرم عنده الإقدام على ذلك. اهـ.
(فائدة) ذكر ابن فرحون في تبصرته عن المازري في المعلم أن الدليل على ما ذهب إليه مالك من جواز زيادة العقوبات على الحد، فعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في ضرب الذي نقش خاتمه مائة، ونقل ابن قيم الجوزية أنها ثلاثمائة في ثلاثة أيام، وذكر القرافي أن صاحب القضية معن بن زياد، زوّر كتابا على عمر، ونقش خاتمه فجلده مائة، فشفع فيه قوم فقال: أذكرتموني الطعن، وكنت ناسيا، فجلده مائة أخرى، ثم جلده بعد ذلك مائة أخرى، ولم يخالفه أحد فكان إجماعا، قال المازري: وضرب عمر رضي الله تعالى عنه ضبيعا أكثر من الحد. اهـ.
قلت: ومن هذا يؤخذ حكم من ضرب سكة السلطان، فيكون تأديبه بمثل ما أدب به سيدنا عمر رضي الله عنه من نقش خاتمه، والله أعلم.
(فائدة) جملة نسائه صلى الله عليه وسلم اللاتي عقد عليهن خمس وعشرون امرأة، المتفق على دخوله بهن إحدى عشرة امرأة: ست من قريش:
(1) خديجة بنت خويلد، (2) عائشة بنت أبي بكر، (3) حفصة بنت عمر، (4) أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب (5) أم سلمة بنت أبي أميمة (6) سودة بنت زمعة.

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست